العلامة الحلي
105
مبادي الوصول إلى علم الأصول
بتكريرهما [ 1 ] . لعدم التكرّر في قول السيد لعبده : إن دخلت السوق فاشتر اللحم [ 2 ] ، ولأنّ مطلق التعليق أعمّ منه مع قيد التكرار ولا دلالة للعامّ على الخاصّ . البحث السادس في : أنّ الأمر المقيّد بالصفة لا يعدم بعدمها [ 3 ] لأنّه : لو دلّ تقييد الحكم بالوصف على نفيه عمّا عداه ،
--> [ 1 ] يريد أنّ الأمر إذا كان معلّقا على الشرط ، كقوله : « إذا زالت الشمس فصلّوا » ، « وإن كان زانيا فارجمه » ، أو على صفة كقوله تعالى : « السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » لا يتكرّر الشرط والصفة . هذا ، وقد اختلف الناس ، في الأمر المعلّق على شرط أو صفة ، هل يتكرّر بتكررهما أم لا ؟ فمنع منه السيد المرتضى وجماعة من الفقهاء . وقال آخرون : انّه يتكرّر بتكرّر الشرط والصفة ، والحقّ : الأول . « جمعا بين هوامش المسلماوي : ص 15 ، وغاية البادي : ص 80 - 81 » [ 2 ] للزوم الذمّ « هوامش المسلماوي : ص 15 » [ 3 ] اختلف الأصوليون في أنّ تقييد الحكم بالصفة ، كقوله صلى اللَّه عليه وآله : « في سائمة الغنم زكاة » ، هل يدلّ على عدم الحكم عند عدم الصفة أم لا ؟ فقال الشافعي وأحمد والأشعري وامام الحرمين : يدلّ . وقال أبو حنيفة والقاضي أبو بكر والمعتزلة والغزالي : لا يدلّ ، وهو اختيار المصنّف . « غاية البادي : ص 82 »